الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1102

لا يشترط في ثبوت كذب البلاغ ضرورة صدور حكم بالبراءة أو أمر في موضوعه بل للمحكمة أن تقول بكذب البلاغ المرفوعة به الدعوى أمامها بناء على ما نستخلصه هي من المطروحة عليها أو التي أجرتها. وهي إذا تفعل ذلك وتورد الأسباب المؤدية إلى كذب البلاغ يكون حكمها صحيحاً.
(مصر قرار 176 تاريخ 6/6/938 مج 308 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1138)