الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1106

الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التي تفصل في الدعوى التي ترفع بالبلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث صحة البلاغ أو كذبه.
(مصر قرار 519 تاريخ 2/5/949 مج 903 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1142)