Call us now:
إن تشكك المحكمة في تهمة السرقة لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد.
(مصر قرار 1203 تاريخ 24/1/903 مج 903 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1143)