الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1108

القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتطلب إثبات علم المبلغ وقت التبليغ بكذب بلاغه ونعمده إلحاق الضرر بالمبلغ ضده.
(ملاحظة إن نص المادة 305 عقوبات مصري تشترط توفر سوء القصد صراحة).
(مصر قرار 1059 تاريخ 24/3/941 مج 309 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1144)