Call us now:
سواء أكان المتهم شريكاً بالتحريض في تقديم البلاغ الكاذب أو فيه وفي الأقوال التي وردت على لسان المبلغ في التحقيق الذي حصل بعد التبليغ فإن العبرة هي بالبلاغ الذي ثبت كذبه. وإذن يكفي لتكوين جريمة الاشتراك أن يكون التحريض مقصوراً عليه دون سواه مما تلاه من الأقوال في التحقيق.
(مصر قرار 1517 تاريخ 4/6/934 مج 312 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1145)