الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1111

لا تنطبق جريمة البلاغ الكاذب إلا على البلاغات التي تقدم إلى الحكام القضائيين أو الإداريين فيجب أن يبين الحكم الجهة التي قدم لها البلاغ.
(مصر قرار 26 تاريخ 12/3/931 قت 1/435 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1148)