الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1112

إن المادة 394 من قانون العقوبات قد نصت على تخفيف العقوبة عن المفتري إذا رجع عن افترائه قبل أية ملاحقة إنما يقصد منه الرجوع الطوعي ليكفر المفتري عن خطئه ويتلافى ما جاء في أخباره أما الرجوع في هذه القضية فقد تم بعد التحقيق ومقابلة الاظناء مع بعضهم ومجابهة المفتري بجريمته مما اضطره بيان الحقيقة وإظهار الكذب في الاخبار وهذا ما يجعل الجرم تاماً غير مشروع فيه ويحرم الطاعن من التخفيف الواردة في المادة المذكورة.
(سورية قرار جنحي 188 تاريخ 27/2/962 قق 833 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1149)