الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1113

إن المادة 394 عقوبات تنص على أنه إذا رجع المفتري عن افترائه قبل أي ملاحقة بمعنى أن الاستفادة من حكمها لا يكون إلا إذا وقع الرجوع قبل إجراء الملاحقة القانونية وإن الرجوع عن الافتراء أمام قاضي التحقيق هو رجوع واقع بعد الملاحقة القانونية.
(سورية قرار جنائي 737 تاريخ 30/10/952 قق 734 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1152)