الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1114

إن قول المميز عليه بجوابه المأموري الأمن على الحدود السورية أن المميز عليها هي زوجته خلافاً للواقع ومصادقتها هي على هذا القول لتتمكن بهذا الجواب الكاذب من الدخول إلى الأراضي السورية يؤلف الجرم المنطبق على المادة 395 عقوبات التي تعاقب بعقوبة أقل من العقوبة المحددة في المادة 458 عقوبات الخاصة بتقديم هوية كاذبة.
(سورية قرار جنحي 1200 تاريخ 2/6/953 قق 2304 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1153)