Call us now:
إن المادة 398 عقوبات قد نصت على عقاب من شهد أمام سلطة قضائية فجزم بالباطل أو أنكر الحق أو كتم بعض ما يعرفه من بيان خلاصة الدعوى الأصلية التي أديت الشهادة فيها وموضوع الشهادة الكاذبة وما غاير الحقيقة منها وتأثيرها في مركز الخصوم والضرر الذي يترتب عليها وإن الشاهد كتم معلوماته أو كذب فيها بقصد تضليل القضاء أضراراً بالغير أو طلباً لمصلحته وهل كانت الشهادة مبنية على السماع أم المعاينة.
(سورية قرار جنائي 542 تاريخ 6/8/963 قق 1647 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1156)