الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1119

إن الفقرة الثانية من المادة 398 عقوبات تضمنت أنه إذا أديت شهادة الزور أثناء تحقيق جنائي أو محاكمة جنائية ولم تشترط أن تكون شهادة الزور في جرم جنائي ولأن المحاكمة الجنائية لا تنتهي حتماً بعقوبة جنائية إذ كثير ما تعمد محكمة الأساس إلى تجنيح الجناية ولذا فإن الفعل يبقى جنائي الوصف.
(سورية قرار جنائي 431 تاريخ 12/5/953 قق 1651 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1158)