Call us now:
إن الكذب في الشهادة يمكن إثباته بكافة الوسائل القانونية التي تراها المحكمة ومنها الأوراق التي تصدر عن المدعى عليه بقطع النظر عن تقديمها إلى الدوائر الرسمية والعقارية أو قيام تحقيق بشأنها وعدمه.
(سورية قرار جنحي 1155 تاريخ 4/8/962 قق 1652 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1159)