الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1123

إن ما يتطلبه القانون للمعاقبة على شهادة الزور هو أن يقرر الشاهد أمام المحكمة بعد حلفه اليمين أقوالاً يعلم أنها تخالف الحقيقة بقصد تضليل القضاء. ومن غير المقبول القول بأنه يشترط أن يكون الشاهد متهماً بدرأ بأقواله الكاذبة التهمة عن نفسه فإن الذي هذا حالة هو الذي تكون مساءلته كشاهد زور محل نظر أما الذي يقرر الكذب أضراراً بغيره أو لتحقيق مصلحة لغيره فهو الشاهد الذي يعاقب على شهادة الزور.
(مصر قرار 1493 تاريخ 21/6/943 مج 783 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1162)