Call us now:
إن الأقوال التي تصدر من المتهم في مجلس القضاء على خلاف الحقيقة لا تعد شهادة زور لأنه لا يحلف اليمين ولأن أقواله هذه تتعلق بدعوى خاصة به.
(مصر قرار 1594 تاريخ 2/11/936 مج 784 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1163)