الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1124

إن الأقوال التي تصدر من المتهم في مجلس القضاء على خلاف الحقيقة لا تعد شهادة زور لأنه لا يحلف اليمين ولأن أقواله هذه تتعلق بدعوى خاصة به.
(مصر قرار 1594 تاريخ 2/11/936 مج 784 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1163)