الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1126

لا يلزم لاعتبار الشهادة شهادة زور أن تكون مكذوبة من أولها إلى آخرها بل يكفي لاعتبارها كذلك أن يتعمد الشاهد تغيير الحقيقة في بعض وقائع الشهادة.
(مصر قرار 1610 تاريخ 22/10/934 مج 784 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1165)