Call us now:
لا يجوز تكذيب الشاهد في إحدى رواياته اعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك.
(مصر قرار 1371 تاريخ 15/10/945 مج 785 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1166)
لا يجوز تكذيب الشاهد في إحدى رواياته اعتماداً على رواية أخرى له دون قيام دليل يؤيد ذلك.
(مصر قرار 1371 تاريخ 15/10/945 مج 785 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1166)