الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1129

يكفي في جريمة شهادة الزور أن تكون الشهادة من شأنها أن تؤثر في الحكم لصالح المتهم أو ضده ولو لم يتحقق ذلك بالفعل وإذن فلا يمنع من قيام هذه الجريمة كون المحكمة قد أدانت المتهم الذي أديت الشهادة زوراً لمصلحته.
(مصر قرار 1415 تاريخ 30/1/947 مج 785 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1168)