الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1130

يكفي لتوفر القصد الجنائي في شهادة الزور أن يكذب الشاهد عن علم وإرادة فيعمد إلى تغيير الحقيقة بقصد تضليل القضاء بقطع النظر عن الباعث.
(مصر قرار 496 تاريخ 17/11/947 مج 785 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1169)