الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1131

إن القانون لا يتطلب في جريمة شهادة الزور قصداً جنائياً خاصاً. كما أنه لا يضير الحكم عدم تحدثه عن هذا القصد استقلالاً ما دام توافره مستفاداً مما أورده الحكم.
(مصر قرار 343 تاريخ 22/5/950 مج 785 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1170)