Call us now:
للنيابة العامة وللمحكمة بمقتضى القانون أن توجه في الجلسة تهمة شهادة الزور إلى كل من ترى أنه لا يقول الصدق من الشهود ولا يصح عد ذلك من وسائل التهديد أو الضغط على الشاهد.
(مصر قرار 130 تاريخ 7/1/946 مج 786 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1171)