الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1132

للنيابة العامة وللمحكمة بمقتضى القانون أن توجه في الجلسة تهمة شهادة الزور إلى كل من ترى أنه لا يقول الصدق من الشهود ولا يصح عد ذلك من وسائل التهديد أو الضغط على الشاهد.
(مصر قرار 130 تاريخ 7/1/946 مج 786 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1171)