Call us now:
إذا كانت الأقوال التي أدلى بها الشاهد ليست إلا أنباء بما اتصل بعلمه أو نقل إليه فإن شهادته لا تتوافر فيها أركان جريمة الزور.
(مصر قرار 567 تاريخ 2/6/959 ح 3346 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1173)
إذا كانت الأقوال التي أدلى بها الشاهد ليست إلا أنباء بما اتصل بعلمه أو نقل إليه فإن شهادته لا تتوافر فيها أركان جريمة الزور.
(مصر قرار 567 تاريخ 2/6/959 ح 3346 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1173)