الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1135

لا يشترط قانوناً للعقاب على جريمة شهادة الزور أن تكون لدى الشاهد نية الإيقاع بالمتهم الذي شهد عليه بل يكفي في ذلك أن يكون من شأن الشهادة أن تسبب ضرراً بعقاب بريء أو تبرئة مجرم.
(مصر قرار 1 تاريخ 2/11/936 قص 225 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1175)