Call us now:
لا يشترط للعقاب على شهادة الزور أن يكون الضرر قد تحقق فعلاً.
(الأردن قرار 35 لعام 958 د 6/958 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1176)
لا يشترط للعقاب على شهادة الزور أن يكون الضرر قد تحقق فعلاً.
(الأردن قرار 35 لعام 958 د 6/958 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1176)