الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1137

إن فعل شهادة الزور يعتبر من درجة الجناية إذا صدر في قضية جنائية بقطع النظر عن نتيجة المحاكمة وعن العقوبة المحكوم بها.
(الأردن قرار 90 لعام 961 د 12/961 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1177)