Call us now:
لا يعفى شاهد الزور الذي يشهد في أية محكمة من العقوبة إلا إذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم في أساس الدعوى سواء أكان الحكم مبرماً أو مبرم.
(الأردن قرار 90 لعام 961 د 12/961 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1181)