الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1140

لا يعفى شاهد الزور الذي يشهد في أية محكمة من العقوبة إلا إذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم في أساس الدعوى سواء أكان الحكم مبرماً أو مبرم.
(الأردن قرار 90 لعام 961 د 12/961 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1181)