الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1142

المادة 120 من قانون البينات قد جاء نصها صريحاً بأن توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها فلا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه.
(سورية قرار جنحي 4145 تاريخ 28/10/963 قق 2314 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1183)