الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1144

إن حقوق الشخص المضرر في تحريك الدعوى العامة وفي المطالبة بالتعويض المدني في جريمة اليمين الكاذبة مقيد بالقواعد المقررة في القانون المدني وإن القواعد المشار إليها في المادة 120 من قانون البينات لا تجيز لمن وجه اليمين إلى خصمه أن يثبت كذبها مما لا يحق له معه اتخاذ صفة الادعاء الشخصي من أجل تحريك الدعوى العامة أما المحاكم الجزائية لإثبات هذه الناحية التي تستقل النيابة العامة أو قاضي الصلح بإقامة دعوى الحق العام فيها ومباشرتها ولا يبق لمن وجه اليمين إلا إبلاغ النيابة العامة أو قاضي الصلح بوقوع الجريمة شأنه شأن أي مخبر علم بوقوعها.
(سورية قرار هيئة عامة 1359 تاريخ 14/6/952 قق 2316 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1185)