Call us now:
إن دعوى اليمين الكاذبة لا تقام بناء على ادعاء المدعي الشخصي أو شكواه ويشترط فيها أن يحركها النائب العام وأن مجرد الإحالة من قبل النيابة العامة لا يجيز لقاضي الصلح السير فيها باسم الحق العام.
(سورية قرار جنحي 1440 تاريخ 4/11/954 قق 2318 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1187)