الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1146

إن دعوى اليمين الكاذبة لا تقام بناء على ادعاء المدعي الشخصي أو شكواه ويشترط فيها أن يحركها النائب العام وأن مجرد الإحالة من قبل النيابة العامة لا يجيز لقاضي الصلح السير فيها باسم الحق العام.
(سورية قرار جنحي 1440 تاريخ 4/11/954 قق 2318 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1187)