الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1148

من مقتضى أحكام الفقرة الثانية من المادة 120 بينات أن المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن حلف اليمين موقفة على كذب اليمين بحكم جزائي مما يفهم منه أن إقامة الدعوى بالحق المذكور تتأخر إلى ما بعد ثبوت دعوى الحق العام التي هي الكذب في حلف اليمين ومن شأن التأخير المذكور جعل دعوى الحق العام منفصلة عن دعوى الحق العام انتهاءً إيجابياً لامتناع إقامة تلك الدعوى المدنية حتى في حالة الانتهاء السلبي ومما يتفرع عن هذا أن ليس لمن خسر دعواه المدنية أمام المحكمة المختصة بسبب اليمين التي ارتضى بحلفها من خصمه أن يدخل مدعياً مدنياً في الدعوى الجزائية التي ينبغي إقامتها مباشرة من قبل النيابة العامة.
(سورية قرار جنحي 29 تاريخ 16/1/950 قق 2322 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1189)