الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1150

لما كانت محكمة الاستئناف لم تبين سبب تطبيقها أحكام المادة 412 من قانون العقوبات على الفعل المسند إلى المدعى عليه رغم أن محكمة البداية كانت طبقت بحقه أحكام المادتين 656 و657 من القانون المذكور ولم تبحث بأمر القانون رقم 24 الصادر في 12/4/1948 المتضمن بحث هذا الموضوع كما وأنها لم تبحث بأمر الإنذار الذي أنكر المدعى عليه تبليغه إليه من أول يوم دعي فيه إلى المحاكمة إنما أصرت على حكمها المنقوض بداعي أن الفقرة الأولى من المادة 412 المذكورة نصت على أن الحارس القضائي الذي يقوم قصداً على إلحاق الضرر أو التصرف بكل أو بعض ما أؤتمن عليه من الأشياء يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشر ليرات إلى مئة ليرة واعتبرت أن إلحاق الضرر حصل للدائن بتأخير التسليم رغم الإنذار وانه تصرف بالحصان مدة بقائه عنده بالاستعمال. ولما كان الضرر المشروط إلحاقه في المادة المذكورة هو الضرر الذي يلحق بالمال المحجوز حصراً كما هو صريح المادة المشار إليها ولا اجتهاد في مورد النص. وكان التصرف بالاستعمال استنتجته المحكمة من بقاء الحصان لدى المدعى عليه دون أن تستند فيه إلى دليل ولما كان تأخير التسليم فقط دون الاضرار بالمال المحجوز أو التصرف به أو إخفائه أو تهريبه أو محاولة ذلك وإن كان يضر بصالح الدائن الحاجز إلا أنه لا يشكل جريمته يعاقب عليها القانون لعدم وجود النص.
(سورية قرار هيئة عامة 1997 تاريخ 29/11/958 قق 684 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1192)