الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1151

إن الجرم المنصوص عنه في المادة 412 من قانون العقوبات إنما تتم عناصره بعد أن يطلب إلى الحارس القضائي لزوم تسليم ما أؤتمن عليه من الأشياء ويمتنع عن ذلك أو يثبت أنه أساء التصرف بها. وأن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بحلب من أن جرم إساءة الأمانة يعتبر واقعاً من تاريخ تسليم الأشياء إلى الحارس القضائي وبالتالي فإن مدة التقادم من هذا التاريخ لا سند له في القانون.
(سورية قرار جنح 2388 تاريخ 18/10/965 قق 685 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1193)