الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1152

لما كانت الوقائع التي تبنتها محكمة الأساس تدل على أن المحكوم عليهما استلما في 24/9/1954 كمية من الحبوب المحجوزة من قبل دائرة التنفيذ لمصلحة المدعي الشخصي بصفتها شخصين ثالثين للمحافظة عليها وتسليمها عند الطلب ولم يقوما بالتسليم حينما طلب منهما ذلك وقد ذهب القرار المطعون فيه إلى اعتبار الجرم إساءة للأمانة وأنزل في الطاعنين العقوبة الواردة في المادة 656 من قانون العقوباتولما كانت هذه المادة نصاً عاماً يلجأ إليه فيما إذا كان لا يوجد نص آخر يكون أكثر انطباقاً على الحادثة ويعتبر بالنسبة إليها نصاً خاصاً بها كما أشارت إلى ذلك المادة 180 من قانون العقوباتولما كان المحكوم عليهما قد استلما الأموال المحجوزة تنفيذاً لحكم قضائي وبقرار من رئيس التنفيذوكانت أحكام الفصل الثاني من الباب الرابع من قانون العقوبات قد اشتملت على عقاب من يعترض نفاذ القرارات القضائيةوكان الطاعنان بامتناعهما عن التسليم بعد المطالبة بإعادة الأموال المحجوزة قد وقفا حائلاً دون تنفيذ قرار قضائي لذلك فإن عملها داخل ضمن أحكام الفصل المذكورولما كانت المادة 412 من قانون العقوبات قد حددت عقاب الحارس القضائي الذي يتصرف بما أؤتمن عليه وكذلك أحكام المادة 695 من القانون المدني لا تخرج الشخص الثالث المؤتمن على الأموال المحجوزة عن معنى الحارس القضائي لأنه استلم الأموال المذكورة بتكليف من دائرة التنفيذ وبقرار قضائي ريثما ينتهي النزاع القائم حول بيعها أو دفع المبلغ المحجوز من أجله لذلك فإن المادة 412 المذكورة الصق بالحادثة أكثر انطباعاً عليها وهي تعتبر نصاً خاصاً في الموضوع يجب تطبيقه دون غيره من النصوص العامة. وهذا ما سارت عليه محكمة النقض باجتهادها المستمر.
(سورية قرار جنحي 200 تاريخ 26/3/960 قق 686 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1194)