الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1156

لما كان خفراء الحراج وضباطها هم من رجال الضابطة العدلية وفقاً لقانون الضابطة الحراجية رقم 86 المؤرخ في 20/9/1953 وكانت الأعمال التي يقومون بها ذات صفة قضائية لأنهم يساعدون النيابة العامة في عملها وفقاً لما نصت عليه المادة 8 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن الشخص الثالث الذي يستلم منهم الأموال المصادرة ليحتفظها لديه يعتبر حارساً قضائياً لأن مهمته مستمدة من صفة الدائرة التي تأتمنه على تلك الأموال فإذا امتنع عن تسليمها وإعادتها فإن جرمه ينطبق على المادة 412 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنحي 163 تاريخ 5/3/960 قق 691 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1198)