Call us now:
إن المدعى عليه الطاعن قد اعترف أمام القضاء باستلامه البطيخ المحجوز وبيعه قسماً منه وتصرفه بثمنه مما لم يعد معه من المتوجب توجيه إنذار له من قبل دائرة التنفيذ.
(سورية قرار جنحي 1833 تاريخ 16/11/966 قق 692 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1199)