الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1157

إن المدعى عليه الطاعن قد اعترف أمام القضاء باستلامه البطيخ المحجوز وبيعه قسماً منه وتصرفه بثمنه مما لم يعد معه من المتوجب توجيه إنذار له من قبل دائرة التنفيذ.
(سورية قرار جنحي 1833 تاريخ 16/11/966 قق 692 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1199)