الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1159

إن تقاعس المدعى عليه عن تسليم الجرار المحجوز قبل تحريك دعوى الحق العام بحقه وبعد تحريكها وصدور الحكم بإدانته يجعل جرم إساءة الأمانة مستكملاً عناصره ولا عبرة للشطب الواقع في الإضبارة التنفيذية.
(سورية قرار جنحي 1561 تاريخ 12/6/966 قق 694 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1201)