الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1161

إن الحارس القضائي الذي يقدم قصداً على إلحاق الضرر أو التصرف بالأموال المسلمة إليه يعتبر عمله من قبيل الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية ويدخل في شمول المادة 412 من قانون العقوبات ولا تنطبق عليه المادة 656 منه لأنها نص عام في جرائم إساءة الأمانة وهذه تعتبر نصاً خاصاً في موضوع القضية وهو مرجح على غيره وفقاً للمادة 180 عقوبات.
(سورية قرار 337 تاريخ 17/5/960 قق 696 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1203)