الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1162

إن إجراء المصالحة مع الدائرة المطعون ضدها بعد صدور الحكم لا يؤثر في صحته ولا ينفي وقوع الجريمة المحكوم بها وإنما يمكن التشبث به عند تنفيذ الفقرة المتعلقة بالحق الشخصي من الحكم المطعون فيه. إن الجرم الموضوع الدعوى هو إساءة الأمانة بالأموال المحجوزة والمسلمة للمحكوم عليه.
(سورية قرار 2056 تاريخ 21/9/966 قق 697 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1204)