الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1164

كون الحجز قد وقع باطلاً لعدم مراعاة الأوضاع القانونية الواجب اتباعها فيه لا ينفي سوء القصد ولا يرفع المسؤولية الجنائية عن المختلس.
(مصر قرار 91 تاريخ 30/11/931 مج 134 والقرار 2111 تاريخ 19/5/964 ح 731 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1206)