الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1165

لا يجوز لمن كان له دين على أحد ملاك العين الموضوعة تحت الحراسة القضائية أن ينفذ بدينه على محصولات تلك العين مباشرة بل الواجب في هذه الحالة هو أن ينفذ تحت يد الحارس القضائي بطريق حجز ما للمدن لدى الغير وإذا كان الحارس قد تصرف في ثمن المحصولات في الوجوه التي عينها له حكم الحراسة فلا يمكن أن يترتب عليه بسبب هذا التصرف أية مسؤولية جنائية لا سيما إذا كان الحارس قد سدد بهذا الثمن ديناً ممتازاً على الأرض وهو مال الحكومة لا يمكن أن يسوى به دين الدائن الحاجز.
(مصر قرار 1413 تاريخ 14/12/933 مج 135 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1207)