Call us now:
يتوجب احترام الحجز التحفظي ولو لم يحكم بتثبيته أو لم يعلن به ذوو الشأن في الميعاد القانوني.
(مصر قرار 536 تاريخ 15/2/943 مج 136 والقرار 1180 تاريخ 17/11/958 ح 737 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1210)
يتوجب احترام الحجز التحفظي ولو لم يحكم بتثبيته أو لم يعلن به ذوو الشأن في الميعاد القانوني.
(مصر قرار 536 تاريخ 15/2/943 مج 136 والقرار 1180 تاريخ 17/11/958 ح 737 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1210)