Call us now:
إن اعتقاد المتهم لأسباب مقبولة أن الحاجز تنازل عن الحجز الذي أوقعه وإن الحاصلات لم تعد محجوزة يوجب الحكم بالبراءة.
(مصر قرار 176 تاريخ 4/2/946 مج 137 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1211)
إن اعتقاد المتهم لأسباب مقبولة أن الحاجز تنازل عن الحجز الذي أوقعه وإن الحاصلات لم تعد محجوزة يوجب الحكم بالبراءة.
(مصر قرار 176 تاريخ 4/2/946 مج 137 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1211)