Call us now:
امتناع الحاجز عن تقديم الشيء المحجوز يوم البيع أو الإرشاد عنه يكفي لاعتباره مبدداً ولو لم يكن قد بدد الأشياء المحجوزة فعلاً.
(مصر قرار 91 تاريخ 30/11/931 مج 137 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1213)
امتناع الحاجز عن تقديم الشيء المحجوز يوم البيع أو الإرشاد عنه يكفي لاعتباره مبدداً ولو لم يكن قد بدد الأشياء المحجوزة فعلاً.
(مصر قرار 91 تاريخ 30/11/931 مج 137 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1213)