Call us now:
إن تصرف الحارس في الأشياء الموكول إليه أمر حراستها مكون لجريمة التبديد ولو لم يخطر باليوم المحدد للبيع.
(مصر قرار 2389 تاريخ 24/10/932 مج 138 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1214)
إن تصرف الحارس في الأشياء الموكول إليه أمر حراستها مكون لجريمة التبديد ولو لم يخطر باليوم المحدد للبيع.
(مصر قرار 2389 تاريخ 24/10/932 مج 138 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1214)