Call us now:
الوفاء بكل الدين المحجوز من أجله بعد وقوع فعل الاختلاس ليس من شأنه أن ينفي توافر بينه الاختلاس.
(مصر قرار 1854 تاريخ 16/11/942 مج 142 والقرار 1898 تاريخ 30/3/965 ح 783 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1223)
الوفاء بكل الدين المحجوز من أجله بعد وقوع فعل الاختلاس ليس من شأنه أن ينفي توافر بينه الاختلاس.
(مصر قرار 1854 تاريخ 16/11/942 مج 142 والقرار 1898 تاريخ 30/3/965 ح 783 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1223)