الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1182

إن تنازل الحاجز عن الحجز للسداد بعد حصول التبديد أو وجود المحجوز بعد ثبوت حصول عرقلة التنفيذ لا يمنع أيهما من قيام الجريمة.
(مصر قرار 1197 تاريخ 24/12/951 مج 142 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1224)