Call us now:
إن تنازل الحاجز عن الحجز للسداد بعد حصول التبديد أو وجود المحجوز بعد ثبوت حصول عرقلة التنفيذ لا يمنع أيهما من قيام الجريمة.
(مصر قرار 1197 تاريخ 24/12/951 مج 142 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1224)
إن تنازل الحاجز عن الحجز للسداد بعد حصول التبديد أو وجود المحجوز بعد ثبوت حصول عرقلة التنفيذ لا يمنع أيهما من قيام الجريمة.
(مصر قرار 1197 تاريخ 24/12/951 مج 142 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1224)