الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1184

إن تقدير عذر الحارس في عدم تقديم المحجوزات يوم البيع يخضع لسلطة قاضي الموضوع.
(مصر قرار 752 تاريخ 5/12/955 مج 143 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1226)