الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1185

لا يشترط أن يذكر الحكم صراحة سوء نية مختلس الأشياء المحجوز عليها بل يكفي في عبارته ما يدل على هذا المعنى.
(مصر قرار 895 تاريخ 2/4/934 مج 144 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1227)