الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 1187

ملكية المتهم للأشياء المحجوز عليها لا تأثير لها متى اختلسها مع علمه بتوقيع الحجز عليها.
(مصر قرار 56 تاريخ 12/12/938 مج 144 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1229)