Call us now:
تحرير المحضر أو الصراف محضراً يثبت فيه واقعة الاختلاس يوم حصولها غير لازم في إثبات جريمة اختلاس المحجوز.
(مصر قرار 116 تاريخ 15/12/941 مج 144 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1230)
تحرير المحضر أو الصراف محضراً يثبت فيه واقعة الاختلاس يوم حصولها غير لازم في إثبات جريمة اختلاس المحجوز.
(مصر قرار 116 تاريخ 15/12/941 مج 144 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1230)