Call us now:
إن إثبات واقعة الفعل المكون لجريمة اختلاس المحجوز خاضع للقواعد العامة.
(مصر قرار 1822 تاريخ 9/11/942 مج 146 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1231)
إن إثبات واقعة الفعل المكون لجريمة اختلاس المحجوز خاضع للقواعد العامة.
(مصر قرار 1822 تاريخ 9/11/942 مج 146 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 1231)